الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبهك أولاً أن الذي يفصل في مسائل النزاع هو القاضي الشرعي، أو من يقوم بالتحكيم الشرعي، وذلك لأن مسائل النزاع لا بد فيها من سماع الخصمين، وقد يُحتاج إلى الاستفصال منهما بخصوص نزاعهما.
والذي يظهر أن (ص) قد تعهد لك بسداد الديون المستحقة لك، وهذا التعهد الظاهر أنه على سبيل الكفالة فيلزم هذا الشخص أن يقوم بسداد هذه الديون.
قال ابن قدامة في المغني: قال -يعني الخرقي -: (ومن ضمن عنه حق بعد وجوبه، أو قال: ما أعطيته فهو علي. فقد لزمه ما صح أنه أعطاه ) .. والأصل في جوازه الضمان الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى : { ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم } . وقال ابن عباس : الزعيم الكفيل . وأما السنة فما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { الزعيم غارم } رواه أبو داود والترمذي. وقال : حديث حسن. وأجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة . اهـ . ثم قال : الضمان إذا صح لزم الضامن أداء ما ضمنه، وكان للمضمون له مطالبته. ولا نعلم في هذا خلافا. وهو فائدة الضمان، وقد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم : { والزعيم غارم } . واشتقاق اللفظ . انتهـى .
وإن سلمنا أن تعهد (ص) كان على سبيل الوعد فيجب عليه الوفاء به، فإن من وعد آخر فدخل الموعود بسبب الوعد في ورطة أو عمل ونحو ذلك فهو ملزم بالوفاء بالوعد إلا من عذر، وفي حالة عدم الوفاء بدون عذر يطالب الواعد إما بتنفيذ الوعد أو بتعويض الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد، وهذا القول هو المشهور عند المالكية، ورجحه كثير من الباحثين المعاصرين، وصدر به قرار للمجمع الفقهي، وقد تقدم بيان ذلك في فتوانا رقم: 117916 .
وعلى هذا فلا نرى حرجاً فيما قمت به من حلف اليمين ومطالبة (ص) للوفاء بعهوده في الدفع.