الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز إجراء مثل هذه العملية التي يترتب عليها قطع الحمل نهائيا لا وقتيا، إلا في حالات الضرورة بمعاييرها الشرعية، بأن يقرر طبيب مسلم ثقة أن الحمل مع هذه الحالة فيه خطر محقق أو غالب على حياة الأم، أو فيه من المعاناة والمشقة عليها ما لا يمكن إطاقته في الأحوال العادية، ولا توجد طريقة أخرى لمنع مؤقت للحمل، كما تقدم بيانه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17553، 79199، 16524.
وننبه السائلة الكريمة أنه في حال جواز إجراء هذه العملية فالواجب أن تقوم بها طبيبة مسلمة إن وجدت.
والله أعلم.