الزنا بالخطيبة وإجهاض الجنين

12-3-2009 | إسلام ويب

السؤال:
صديق مقرب إلي وقع في الفاحشة مع خطيبته، أسفرت عن وجود جنبن بلغ الشهر السادس، ثم تمت عملية الإجهاض ، ثم وقع مرة أخرى مع خطيبته وتم كذلك الإجهاض في الشهر الثالث، ثم تزوجها، وبعدها حصل حمل مرتين ولم يكتمل. ماذا عليه أن يفعل ليكفر عن ذنبه؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الخطيبة قبل العقد الشرعي أجنبية تحرم الخلوة بها ومسها، وأما الزني بها فهو فاحشة عظيمة لقوله تعالى: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً  {الإسراء:32}

ويعظم الجرم إذا أضيف إلى ذلك إجهاض الجنين، فالواجب على من اقترف ذلك أن يتوب توبة صادقة إلى الله تعالى مما حصل من الأمرين، وعلى من شارك في الإجهاض بعد تخلق الجنين غرة وهي: عبد، أو وليدةعن كل إجهاض، فإن لم توجد فعشر دية الأم، واختلف في وجوب الكفارة بصيام شهرين متتابعين.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6012 2016 9332  ، 51503، 13171، 44731.

والله أعلم.

www.islamweb.net