الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يمكن الحكم بالبينونة ولزوم التطليقات الثلاث أو عدم ذلك، لأنه يترتب عليه معرفة ما صدر من الزوج يقيناً هل كرر الطلاق ثلاثاً، وقصد التأسيس فيقع ثلاثاً؟ أم قصد التأكيد فلا يقع إلا واحدة؟ وهل ما صدر منه بعد ذلك من رجوع عن الرجعة يقصد به الطلاق أم معنى آخر... إذاً لا بد من عرض المسألة على المحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم بها، والأولى هو رفعها إلى المحاكم لما فيها من الخصومة والنزاع، ولأن حكم القاضي يرفع الخلاف وينفذ أمره، فارفعي أمرك إليه لتتبيني حالك مع زوجك، إن كنت على ذمته يجب عليك العودة إليه وطاعته، وإلا علمت الحكم الشرعي وأنه لا علاقة بينك وبينه، وأنك قد حللت للأزواج، وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 5584، والفتوى رقم: 54195.
والله أعلم.