حكم صيام الحامل إذا رأت الدم
5-12-2001 | إسلام ويب
السؤال:
1-أنا حامل بالشهر الأول وحصل معي أن خرج مني دم ولكن لم يتبين أنه دم إجهاض لأنه دم خفيف مع ألم واستمر الى كتابة هذا السؤال . فهل يبطل الصيام أم ماذا أفعل . واذا استمر أو توقف فما الحكم . علما أنني أجهدت نفسي كثيراً مما تسبب في هذا الدم .
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبما أن السائلة ذكرت أنها في الشهر الأول من حملها فعليها الاستمرار في صومها وصلاتها، ولا تلتفت إلى الدم الذي تراه، إذ لا يصح أن يكون دم حيض، لأن الراجح أن الحامل لا تحيض، ولا يصح أيضاً أن يكون دم ولادة، لأن العلماء ذكروا أن أقل المدة التي يتكون فيها الجنين غالباً واحد وثمانون يوماً، وأن من رأت دما على طلق قبل تلك المدة لا تلتفت إليه، فالدم إذن دم استحاضة، وليس دم حيض ولا دم نفاس، والاستحاضة جريان الدم في غير أيامه. ويراجع في هذا حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع.
والله أعلم.