الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن المخاطبة بين الرجال والنساء الأجانب سواء كانت مواجهة أو من خلال وسائل الاتصال تجوز للحاجة بالضوابط الشرعية، بأن يكون الكلام في حدود الاحتشام والجدية والبعد عن كل ما يثير الفتنة من الخلاعة والليونة وإزالة الكلفة فإن ذلك مما نهى الشرع عنه، قال تعالى: فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا {الأحزاب:32}
وعليه؛ فيجوز للمرأة العمل كمترجمة بشرط مراعاة الضوابط السابقة في الكلام مع الاقتصار على قدر الحاجة، والحذر من استدراج الشيطان وتسويل النفس، واعلمي أن السلامة لا يعدلها شيء، وللمزيد يمكنك مراجعة الفتوى رقم: 62991.
والله أعلم.