الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإننا نعزيكم ابتداء فنقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فاصبروا واحتسبوا، ونسأل الله أن يغفر لميتكم، ثم اعلموا أن المال المذكور إن كان في أصله من مستحقات المتوفى على تلك الجهة فهو من التركة التي يقتسمها الورثة، ولا تصرف في الصدقة الجارية أو غيرها إلا بإذن الورثة، فإن أذن الورثة بذلك جاز، ولكم الأجر والثواب إن شاء الله، وكل ما ذكره السائل من المصاحف أو حاجة المدرسة والمسجد إلى دورات المياه والصنابير كل ذلك يصدق عليه وصف الصدقة الجارية لأن الصدقة الجارية هي التي يدوم نفعها ويستمر كالوقف ونحوه، كما نص عليه الفقهاء، وكون تلك الأشياء تتبع جهات حكومية لا يلزم منه عدم صحة الصدقة الجارية فيها، ولو اخترتم صدقة جارية يكون نفعها لأقارب والدكم المحتاجين كان في نظرنا أفضل حتى تجمعوا بين الصدقة والصلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة لما تصدق بأرضه بيرحاء قال له: أرى أن تجعلها في الأقربين، قال: أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. والحديث في البخاري ومسلم.
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة. رواه ابن ماجه، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 8042، حول أمثلة للصدقة الجارية عن الميت.
والله أعلم.