الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليسَ عليكَ إثمٌ إذا بان لكَ بعد جماع زوجتك أنها كانت حائضا، فإنكما لم تتجانفا لإثم، ولم تتعمدا المخالفة، وقد قال الله عز وجل: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب:5}
ولا يلزمك تركُ جماعها إلا إذا تحققت وجود الحيض، لأن الأصل عدمه، وإتيان المرأة وهي طاهرةٌ جائز.
وأما بالنسبة لزوجتك، فهي عند جمهور العلماء مستحاضة، لأن مدة الدمِ الذي يأتيها قد تجاوزت خمسة عشر يوماً وليلة، وهي أكثر مدة الحيض عند الجمهور، والذي يلزمها أن ترجعَ إلى عادتها إن كانت لها عادةٌ سابقة، والدمُ الذي تراه في مدة العادة تجعله حيضا، وما خرج عنها فهو استحاضة، فتغتسلُ بعد انقضاء مدة عادتها ثم تتحفظ وتتوضأ لكل صلاة في باقي الأيام حتى ينقطع الدم.
وأما إذا لم تكن لها عادة وكانت مميزة بأن كانت يأتيها الدم على وصفين أحمر وأسود مثلا، فتجعل الأسود هو الحيض إن لم ينقص عن يوم وليلة ولم يزد عن خمسة عشر يوما، فإذا انقضى ورأت الدم الأحمر الرقيق اغتسلت ثم تفعلُ ما تفعله المستحاضة من التحفظ والوضوء لكل صلاة ، ويأتيها زوجها إن شاء.
وأما إن لم تكن لها عادةٌ سابقة ولا تمييز صالح ، فهي المتحيرة، فإنها تجلسُ غالب عادة نسائها، فتتحيضُ ستة أيامٍ أو سبعة، ثم تغتسلُ بعدها وما زاد فهو استحاضة تفعلُ فيه ما ذكرنا مما تفعله المستحاضة، وفي باب الحيض في موقعنا فتاوى كثيرةٌ نافعة إذا راجعتها زال عنك كثيرٌ من الإشكالات في هذا الباب.
والله أعلم.