الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمضارب لا يملك ما في يده أصلاً، وإنما يتصرف فيه كوكيل عن أصحاب الأموال الذين يضارب لهم في أموالهم. قال الزيلعي في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: اعلم أن ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع نوع يملكه بمطلق عقد المضاربة، وهو ما هو معتاد بين التجار كالرهن والارتهان والإيجار والاستئجار للركوب أو الحمل والشراء له.. ونوع لا يملكه بمطلق العقد ويملكه إذا قيل له اعمل برأيك، وهو ما يحتمل أن يلحق به فيلتحق به عند وجود الدلالة، وذلك مثل دفع المال مضاربة، أو شركة وخلط مال المضاربة بماله أو بمال غيره، لأن رب المال رضي بشركته لا بشركة غيره وهو أمر عارض لا تتوقف التجارة عليه فلا يدخل تحت مطلق العقد، ولكنه هو طريق في التثمير فمن هذا الوجه موافق له فيدخل فيه عند وجود الدلالة وقوله اعمل برأيك دال عليه، ونوع لا يملكه بمطلق العقد ولا بقوله اعمل برأيك إلا أن ينص عليه وهو الاستدانة، ..، والعتق على مال وغير مال والكتابة والهبة والصدقة كل ذلك ليس من باب التجارة فلا يملكه إلا بالنص.
ومن هذا النص يمكنك أن تستنتج بنفسك الحالات التي توجب الضمان على صاحبك والحالات التي لا توجبه بحسب ما تم بينكما من الاتفاق.
وعلى أية حال فإن الفصل في مثل هذه النزاعات يكون عن طريق المحكمة الشرعية التي تقف على القضية وتحيط بجميع ملابساتها. وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتوى رقم: 77714.
والله أعلم.