الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا حكم عمل المرأة في أماكن مختلطة، وانظري لذلك الفتوى رقم: 19233.
وأما عن التيمم فهذا الذي ذكرته ليس عذراً يبيح التيمم بحال، فإن التيمم لا يجوز إلا عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله، وليس أحد هذين السببين موجوداً في حالتك، إذ يمكنك الوضوء في مكان آخر أو أمر من يلزمه تنظيف الحمام بذلك، فإن لم يمكن فلا حرج في الوضوء في هذا الحمام وإن كان متسخاً، وأما العدول عن الوضوء إلى التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله فليس مما يأذن فيه الشرع، والواجب عليك إعادة ما مضى من صلوات صليتها بالتيمم، لأنك صليتها من غير طهارة شرعية، وانظري لذلك الفتوى رقم: 94018.
والله أعلم.