الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أنه يجوز للرجل أن يدرس الفتيات والنساء إذا التزمت الضوابط الشرعية من انتفاء الخلوة, والتزام النساء بالحجاب الشرعي, وغض البصر عما لا يجوز النظر إليه, والاقتصار في الحديث على ما تدعو إليه الحاجة, وعدم الخضوع في القول, وغير ذلك من الضوابط الشرعية والآداب المرعية.
أما ما ذكرت – أيها السائل – من هذه الحال فهذا لا شك تجاوز للمشروع وتعد لحدود الله سبحانه لأن مزاح هذا الرجل مع الفتيات, وتطرقه في الحديث إلى ما لا تدعو إليه الحاجة, ذريعة للفتنة وسبب للفساد وباب من أبواب الشيطان لإيقاع العباد في معصية الله سبحانه, لذا فإنه يجب الكف عنه والاقتصار في الحديث مع الأجنبي على ما دعت إليه الحاجة، وينبغي للملتزمة إذا حضرته أن تبين خطورة الاسترسال في ما لا داعي له مع الأجانب وأنه خطوة من خطوات الشيطان فإن كفوا عنه فلتواصل معهم وإذا أصروا على التمادي فالأولى أن تبحث عن غيرهم. وللفائدة تراجع الفتويين رقم: 56317، 16374.
والله أعلم.