حلف على زوجته ألا يلمسها ثم جامعها بعد أيام

13-12-2008 | إسلام ويب

السؤال:
طلبت زوجتي للفراش(الجماع) ورفضت وحاولت ولم أستطع لأنها كانت عنيدة، فقلت لها علي الطلاق ما عاد ألمسك أي اقترب منك أو أجامعك وذهبت إلى فراشي ونمت وبقيت حوالي ثلاثة أيام ثم اقتربت منها ووجدت عندها الدم والآن طهرت وجامعتها و طلبت مني أن أسال عن الحكم هل وقع الطلاق أم لا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه إلى أنه لا يجوز للزوجة أن تمتنع من فراش زوجها إذا دعاها إليه ما لم يكن لها عذر معتبر شرعا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه.

وأما سؤالك فقد لزمك ما حلفت به من الطلاق في قول جمهور أهل العلم خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بأن يمين الطلاق كفارتها كفارة يمين، وعلى قول الجمهور وهو الذي نراه راجحا لزمك الطلاق ووقع عليك، ولك مراجعتها قبل انقضاء عدتها إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني، ومادمت قد جامعتها فيحسب ذلك رجعة، وأما إن كان ذلك هو الطلاق الثالث فإنها تحرم عليك ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، وعلى كل فالأولى عرض المسألة على المحاكم الشرعية لأن حكم القاضي يرفع الخلاف، وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20963، 95220، 79536.

والله أعلم.

 

www.islamweb.net