الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد رخص الشرع للحامل والمرضع في الفطر، وإن كان إفطارها خوفا على نفسها أو على نفسها وولدها كان عليها القضاء فقط، وإن خافت على جنينها كان عليها القضاء والكفارة كما بينا بالفتوى رقم: 25464.
وإذا استمر خوف المرضع على نفسها أو رضيعها حتى دخل رمضان الآخر فإنها تقضي ما أفطرته بعد ذلك ولا كفارة عليها، وأما إذا قدرت على القضاء ولم تقض حتى دخل رمضان التالي فإن عليها مع القضاء كفارة هي إطعام مسكين عن كل يوم، وقد سبق بيان ذلك بالفتوى رقم: 80576.
والله أعلم.