الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أولا أنه ليس بين الفتويين اللتين أشر ت إليهما تعارض، فالفتوى الأولى إنما هي في حكم الضرب بالدف للرجال والفتوى الأخرى في حكم سماعهم له، وفي مسالة حكم ضرب الدف بالنسبة للرجال خلاف قديم بين أهل العلم وأكثرهم على الجواز، ومن أهل العلم من ذهب إلى التحريم وقد سبق تفصيل ذلك بالفتوى رقم:43309 واستدل لقول الجمهور بعموم حديث: فصل ما بين الحلال والحرام الصوت وضرب الدف، وكذا حديث الجارية وكلاهما مذكور ومخرج بالفتوى المشار إليها حتى على القول بالجواز، فإننا نرى أنه لا ينبغي للمسلم الإكثار من ذلك ضربا أو استماعا، ولو اقتصر فعل ذلك على المناسبات لكان أولى، وقد استدل بعض أهل العلم بغناء الجارية عند النبي صلى الله عليه وسلم على جواز سماع صوت المرأة بالغناء وقيد ذلك بأمن الفتنة قال المباركفوري في تحفة الاحوذي: وفي قولها: وأتغنى دليل على أن سماع صوت المرأة بالغناء مباح إذا خلا عن الفتنة. انتهى.
ومن المعلوم أن الغالب الافتتان بصوت المرأة بالغناء، إضافة إلى أن هذه الجارية قد تكون صغيرة السن بحيث يؤمن الافتتان بها، فإطلاق الاستدلال بفعل هذه الجارية على جواز سماع غناء النساء عموما محل نظر.
والله أعلم.