الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ابنة زوجة الرجل التي دخل بها من محارمه، بمعنى أنه يحرم عليه نكاحها على التأبيد؛ لقوله تعالى في شأن المحرمات من النساء: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ {النساء: 23}.
وأما القيد في قوله تعالى: اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، فالراجح الذي عليه أكثر الفقهاء أنه وصف لبيان الشأن الغالب في الربيبة، وهو أن تكون في حجر زوج أمها، وليس قيداً بحيث يعتبر مفهومه.
وعليه؛ فإن الربيبة تحرم سواء تربت في حجر زوج أمها أو لم تترب في حجره.
والواجب عليك تجاه هذه الفتاة أن تذكرها بالله سبحانه وبشناعة فعلها، وأن تبين لها أنك من محارمها وأن التحرش بالمحارم أشد إثما وأعظم جرما، ثم هددها بأنك سوف تخبر أمها بذلك إن هي لم تنته، فإن استجابت وأقلعت عن فعلها وإلا فأخبر زوجتك بما تفعله، فإن زجرتها أمها وإلا فلك الحق أن ترفض بقاءها معك في بيتك، فأبوها أولى بها في هذه الحالة.
ثم بعد ذلك نوصيك بأن لا تختلي بهذه الفتاة أبدا، وألا تطلع على شيء من مفاتنها، بل مرها بالحشمة في ملبسها حتى لا ترى منها سوى الوجه والكفين، وإياك أن تظهر لها اللين بل عاملها بالشدة والحزم لئلا تطمع فيك.
وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 78360، 2376، 67097.
والله أعلم.