الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق عبر الهاتف واقع إذا أقر به الزوج أو شهد به شاهدا عدل، والطلاق الكائن في المرة الأولى صحيح وواقع لنطق الزوج به صريحا وزعمه أنه لا يعتبر طلاقا مردود عليه.
وأما طلاقه الثاني فإن أقر بصدوره منه فهو واقع أيضا ويسأل عن نيته في تكرار الطلاق ولفظ التحريم هل يقصد به التأكيد فتحسب عليه طلقة واحدة، أم يقصد غير ذلك فيلزمه ما قصد، وكذا تعليقه للطلاق إن كنت كاذبة فيلزمه الطلاق إن كنت كذلك، ولا يلزمه إن كنت صادقة، وعلى كل فالذي نراه هو أنه يجب عليك رفع المسألة إلى المحاكم الشرعية أو عرضها على أهل العلم مباشرة ليتم الاستفصال منكما ومعرفة ما صدر من الزوج وما هو قصده ليتبين الحكم الشرعي هل حرمت عليه وبنت منه لما ذكرت مما أوقعه من طلاقه أم أنه يعذر في بعض ذلك فلا يقع عليه.
والظاهر من حاله أنه مستهتر بأمر الطلاق، والعصم شأنها آكد من ذلك فلا يصدق فيما يدعيه حتى يعرض على القضاء، وللفائدة انظري الفتويين رقم: 73657، 22845.
والله أعلم.