الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز أن تأخذ أموال هؤلاء الأشخاص على وجه المضاربة بها عند آخر بإذن منهم وتقتسم معهم الربح حسب الاتفاق بينك وبينهم.
جاء في المغني: وليس للمضارب دفع المال إلى آخر مضاربة نص عليه أحمد في رواية الأثرم، قال: إن أذن له رب المال وإلا فلا.
وينبغي أن تعلم أن للمضاربة شروطا منها: أن تكون حصة الطرفين من الربح مضافة إلى الأرباح إن وجدت لا إلى رأس المال، ومنها: عدم ضمان رأس المال على المضارب إلا في حالة التعدي والتفريط، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 103282.
كما يشترط في المضاربة المشتركة -كما هو الحال في مضاربة التاجر المذكور بأموال غيره- أن تتميز رؤوس الأموال حتى لا يجبر خسران أحدهما من ربح الآخرين.
والله أعلم.