الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الأمر على ما ذكرت من كون زوجك قد طلق زوجته الأولى بهذه الألفاظ في أوقات مختلفة، وكل مرة لا يراجعها فقد بانت منه بينونة كبرى، لا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجاً غيره، وأما بالنسبة لبقائها في البيت مع أولادها، فإن كانت بحيث تعيش حياة مستقلة لا يراها زوجك ولا يطلع منها على شيء، ولا تحدث بينهما خلوة فلا حرج من بقائها لتربية أبنائها طالما كان ذلك برضا أصحاب المكان.
مع الأخذ في الاعتبار أن نفقة الأولاد تجب على أبيهم لا يسعه أن يفرط في ذلك باتفاق العلماء، سواء أمسك زوجته أو طلقها، وسواء كانت الزوجة فقيرة أم غنية، فلا يلزمها الإنفاق على الأولاد مع وجود الأب، والنفقة على الأولاد تشمل المسكن والمأكل والمشرب والملبس والتعليم والدواء، وكل ما يحتاجون إليه، وتقدر بالمعروف، ويراعى فيها حال الزوج، لقوله تعالى: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا {الطلاق:7}، وهذا يختلف من بلد لآخر، ومن شخص لآخر.
وكذا إذا كانت الزوجة المطلقة ترضع أحد أولاده فإن لها المطالبة بأجرة الرضاعة، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: رضاع الولد على الأب وحده، وليس له إجبار أمه على رضاعه إذا كانت مطلقة، لا نعلم في ذلك خلافاً. انتهى كلامه بتصرف.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى: وأما أجر الرضاع فلها ذلك بإتفاق العلماء، كما قال الله تعالى: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. انتهى.. وللفائدة في ذلك تراجع الفتويين: 6396، 37469.
والله أعلم.