الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لزوجتك أن تخرج دون إذنك، ويلزمها أن تطيعك في العودة معك إلى بيتك حيث تقيم، فإن أبت ذلك لغير عذر معتبر شرعا كخشية ضرر أو ظلم منك فهي ناشز. والناشز تسقط نفقتها حتى ترجع عن نشوزها، كما لا يجوز لها أن تمتنع إذا دعوتها إلى فراشك، ما لم يكن لها عذر كمرض ونحوه.
والذي ننصحك به هو محاولة الإصلاح والتغاضي عما يمكن التغاضي عنه من هفواتها، فإذا كرهت منها خلقا لعلك ترضى منها غيره، وهكذا النساء كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم.
وعلاج النشوز هو كما بينه الله سبحانه في قوله: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا {النساء:34}
وننبهك إلى أنه قد يدرك بالرفق واللين ما لا يدرك بالشدة والعنف، وللوقوف على تفصيل ذلك نرجو مراجعة الفتوى رقم: 110905، 9601، 21691.
والله أعلم.