الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالغالب في حوادث السير أن يكون القتل فيها قتل خطأ كما وضحنا بالفتوى رقم: 48802.
ويختلف الحكم فيها من جهة الضمان باختلاف الأحوال، وذلك لأن من يتسبب في الحادث قد يكون مفرطا وقد لا يكون مفرطا، وقد سبق بيان هذا التفصيل بالفتوى رقم: 21604.
وليس مجرد السير بسرعة موجبا للضمان أو لانتفائه، فمن سار بسرعة مناسبة واتخذ باقي احتياطات السلامة فإنه لا يضمن، وفي المقابل فليس مجرد السير ببطء يعفي صاحبه من الضمان، فإذا فرط هذا الشخص مثلا بكونه قاد سيارة غير صالحة للقيادة أو لم يراع ضوابط السير فإنه يكون مفرطا فيضمن، وهذا فيما يتعلق بالشق الأول من السؤال؟
وأما الشق الثاني فجوابه أن أمر الحدود والقصاص من شأن السلطان، ولا يجوز لعامة الناس القيام بذلك سواء من طريق مباشر أو من طريق غير مباشر لأن هذا مدعاة للفوضى؛ كما بينا بالفتوى رقم: 72397.
وإذا لم يوجد من يحكم بالشرع وأمكن استيفاء الحق عن طريق المحاكم الوضعية فلا بأس بذلك، وراجع الفتوى رقم: 100329.
وننبه إلى أن القاتل في القتل الخطأ لا يقتل وإنما تجب الدية على عاقلته، ومن قتله متعمدا كان متعديا مستحقا للقصاص.
والله أعلم.