خلاصة الفتوى:
لا مانع شرعا من الانتساب إلى القبيلة التي أخبرك أجدادك أنهم ينتسبون إليها؛ لأن الناس مصدقون في أنسابهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان أجدادك من الفخذ الذي تنتسب إليه أخبروكم أن أصلهم من القبيلة المذكورة فلا مانع بالانتساب إليها؛ لأن الناس مصدقون في أنسابهم- كما هو قرر عند أهل العلم- ولا يؤثر على ذلك كون بعض الناس يقولون ما يقولون مما أشرت إليه.. فقد قال النبي- صلى الله عليه وسلم- " ثلاثة من أعمال الجاهلية لا يتركهن الناس: الطعن في الأنساب، والنياحة على الميت، وقولهم مطرنا بنوء كذا وكذا.." رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع.
أما إذا كنت لم تسمع ذلك من الكبار أو الثقات.. أو لم تثق بما سمعت فلا يجوز لك أن تنتسب إلى تلك القبيلة؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من انتسب إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه ابن ماجة وغيره وصححه الألباني.
ولا ما نع من انتسابك إلى بعض الأجداد الأقرب أو المهنة والحرفة.. دون القبيلة ؛ فكل ذلك واسع- شرعا- إن شاء الله تعالى فقد كان كثير من علماء السلف ينسبون لمهنهم.
ومن الناحية الشرعية فإننا لا نرى ضرورة لاستخدام الوسائل الطبية لإثبات الانتساب إلى قبيلة ما أو نفيه؛ لأن ذلك لا يترتب عليه حكم شرعي.
والله أعلم.