الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنقول ابتداء من الناحية الفقهية لقد تعددت أقوال الفقهاء في تحديد المدة التي يجب على الزوج أن يجامع فيها زوجته، فمنهم قال يلزمه الوطء كل أربعة أشهر مرة، وهذا مذهب الحنابلة كما قال في الزاد: ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة.
ومنهم من ذهب إلى أنه يلزمه الوطء بقدر كفايتها ما لم ينهك بدنه أو يشغله عن معيشته من غير تقدير لمدة معينة وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد سئل عن الرجل إذا صبر على زوجته الشهر والشهرين لا يطؤها فهل عليه إثم أم لا؟ وهل يطالب الزوج بذلك؟
فأجاب:.يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف وهو من أوكد حقها عليه، أعظم من إطعامها، والوطء الواجب قيل إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة، وقيل بقدر حاجتها وقدرته كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته وهذا أصح القولين. اهـ
وقد مال الشيخ ابن عثيمين في شرح الزاد إلى هذا القول، وقال النجدي في حاشية الروض: وإن تنازعا فينبغي أن يفرضه الحاكم.
ولا شك أن الزوج مطالب بعشرة زوجته بالمعروف، فننصح زوج السائلة بأن يعاشرها بالمعروف ويلبي رغبتها في الوطء بما لا يضر بدنه ولا يشغله عن بقية الواجبات، لا سيما مع كثرة الفتن والمغريات وفي تلبية رغبتها حفظ لها عن الانزلاق وراء المحرمات.
كما ننبه السائلة إلى ضرورة اهتمام المرأة بنفسها وبزينتها والتهيؤ التام للزوج، فربما نفر الزوج عن زوجته بسبب انشغالها عنه أو ترك التزين له، ونذكر بوجوب أن يتعاشرا بالمعروف.
والله أعلم.