كتابة الطلاق لها حكم كنايته

27-7-2008 | إسلام ويب

السؤال:
لقد كتب أخي ورقة طلاق بالنص التالي: بسم الله الرحمن الرحيم آنا فلان الفلاني قد طلقت زوجتي فلانة بنت فلان الفلاني، شهود كل من فلان الفلاني وفلان الفلاني. وبهذا فإنها طالق ثلاثا ولا تحل لي إطلاقا. وختم الورقة بتوقيعه و ٢ من أقاربه. سؤالي هو: هل يعد هنا الطلاق غير رجعي؟ و إذا كان قد كتب اسم جدها إبراهيم وهو في الأصل حسن هل يبطل الطلاق؟ علما بأن الاسم الأول والأخير صحيح. نرجو إفادتنا بالجواب مع الأدلة الشرعية وفي حال بطلان الطلاق ما هو حكم كتابة مثل هذه الورقة أو الشهادة عليها بنية الخداع؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كتابة الطلاق لها حكم كنايته، وعليه فإن كان أخوك ينوي بكتابة الطلاق الطلاق فقد وقع.

قال ابن قدامة: إذا كتب الطلاق فإن نواه طلقت زوجته وبهذا قال الشافعي والنخعي والزهري والحكم وأبو حنيفة و مالك وهو المنصوص عن الشافعي.

وأما جمعه الثلاث بلفظ: طالق ثلاثا، فالجمهور على أنه يقع به ثلاث طلقات وهو الراجح.

 قال النووي في المجموع: وإن قال: أنت طالق ثلاثا وقع عليها الثلاث وبه قال جميع الفقهاء إلا رواية عطاء فإنه قال يقع عليها طلقة.

وراجع للمزيد الفتوى رقم: 5584.

وأما كتابة الورقة أو الشهادة عليها بغير نية الطلاق فلا يقع بها، ولكن لا ينبغي تهديد الزوجة وتخويفها بمثل هذا لعدة أمور منها: أولا: أن الزوجة ربما رفعت الأمر إلى قاض يرى أن مثل هذا تطلق به المرأة فيطلق عليه زوجته وهو لا يريد ذلك.

ثانيا: أن الله عز وجل نهى عن اتخاذ آيات الله هزؤا، وتهديد الزوجة بمثل هذا قد يدخل في الاستهزاء بها.

والله أعلم.

www.islamweb.net