خلاصة الفتوى:
إذا كانت الإصابة بسبب فعل المصابة ولم تستطع تجنبها فلا ضمان عليك، وبالتالي لا دية ولا كفارة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت السيدة المذكورة هي المتسببة في الحادث بحيث إنها قطعت الطريق السريع الذي لا يسمح للمشاة بقطعه... ولم تستتطع أنت إمساك السيارة أو تحويلها إلى جهة أخرى عن المصابة.. وكنت تسير حسب قوانين السير المقررة.. فالظاهر أنه لا ضمان عليك، لقاعدة: ما لا يمكن التحرز عنه لا ضمان فيه، وسبق بيان ذلك بالتفصيل أكثر في الفتوى رقم: 19279، والفتوى رقم: 23912 فنرجو أن تطلع عليهما وعلى ما أحيل عليه فيهما.
أما إذا كنت تستطيع تلافي الحادث بأي وسيلة وقصرت في ذلك فإن عليك الضمان، ويقتضي ذلك الدية والكفارة، كما هو مبين في الفتوى رقم: 5914.. وفي حالة عدم الحصول على أي معلومات عن المصابة بعد البحث والتحري مع تحقق موتها فإن الدية تدفع لبيت مال المسلمين -إذا كان منتظماً- أو تصرف في مصالح المسلمين العامة إذا لم يكن منتظماً.
والله أعلم.