الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي نراه صوابا في ظهور المرأة على القنوات الفضائية هو ما ذكرناه في الفتوى المشار إليها في السؤال, وأما فتوى الشيخ المشار إليه في جواز ظهور المرأة غير المتحجبة بحجة الضرورة والتيسير والتدرج فنرى أنها ليست صوابا لأنه لا توجد ضرورة ولا حاجة تقرب منها لإخراج المتبرجات الكاشفات على شاشات القنوات في برامج اجتماعية ونحوها, ولو فرض أن هناك ضرورة للاستفادة مما عندهن في ذلك المجال فيمكن فعل ذلك من خلال الاتصال الهاتفي بين القناة وبين تلك المرأة من غير خروجها على الشاشة , وإجراء الاتصالات مع المشاركين في البرامج أسلوب معروف ومتبع في القنوات، فلو أن ذلك المفتي تأمل الموضوع جيدا لما أفتى – فيما نظن - بما ذكر بحجة الضرورة المزعومة والتيسير والتدرج , ثم إن قوله عن غير المتحجبة ( ... فلا مانع منها إذا لم تكن متبرجة ولا مبتذلة ) قول غريب متناقض لأن غير المتحجبة متبرجة، هذا إذا كان الحجاب معناه ستر المرأة رأسها وعنقها، والتبرج -كما قال القرطبي وغيره- هو التكشف والظهور للعيون ، ومنه: بروج مشيدة. وبروج السماء والأسوار، أي لا حائل دونها يسترها, وقال الشوكاني في تفسير قوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى قال : التبرج أن تبدي المرأة من زينتها ومحاسنها ما يجب عليها ستره ... انتهى . وقال الزجاج: التبرج إظهار الزينة.
والله أعلم.