الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان قولكم للطالب الذي يتأخر خمس دقائق أنت غايب، يعني أنه قد سجل في هذا اليوم غائبا مع أنكم لا تضعونه في كشف الغياب فهذا كذب، وقد سبق في الفتوى رقم: 1824 بيان حرمة الكذب لما فيه من المفاسد الدينية والدنيوية.
وأما معاقبة الطلاب بدفع دينار مقابل كل دقيقة تأخير فقد سبق في الفتويين: 38803، 34484، بيان عدم جواز التعزير بالمال، فقد نص الفقهاء على حرمة المعاقبة والتعزير بالمال، وعلى هذا المذاهب الأربعة، بل نقل الصاوي من المالكية في حاشيته الإجماع على ذلك.
فيجب عليك التوبة من هذه المخالفات ورد هذه الأموال للطلاب، فإن تعذر معرفة ما لكل طالب دفعت ما يغلب على ظنك إبراء ذمتك به أو تحللت منهم ، ونذكرك بما رواه البخاري عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال : من كانت عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ منها فإنه ليس ثَمَّ دِينَارٌ ولا دِرْهَمٌ من قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ من حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ لم يَكُنْ له حَسَنَاتٌ أُخِذَ من سيئات أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عليه .
فإن رضي طلابك بالتبرع بهذ المال لإقامة حفل الاختتام بطيب نفس منهم وهم بالغون راشدون وكان الحفل لا يشتمل على محرمات جاز تبرعهم بذلك المبلغ، وكذلك إن رضي الطلاب بالتصدق بثلث المبلغ، ولكن الصدقة تكون على الفقراء والمساكين وليس من ذلك شراء جوال لوالدك إذا لم يكن فقيرا وبحاجة فعلية لهذا الجوال.
والخلاصة أنك أنت لا حق لك في هذا المال المقتطع وهو لمن اقتطع منهم، فإن رضوا بطيب أنفسهم بإقامة حفل منه أو شراء جوال لوالدك، وكانوا أهلا للتبرع بالغين راشدين فلهم ذلك، وإلا وجب عليك رد أموالهم.
والله أعلم.