الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان تحديد 7% أو 12% من الربح المتوقع فهذا جائز، وهي مضاربة، وإذا كانت هذه النسبة إلى رأس المال مضمونة بقدرها منه فهذا لا يجوز وهو من الربا، وقد فصلنا القول في هذا في فتوانا رقم: 63985، وما تفرع عنها فراجعها.
أما تحديد نسبة الخسارة.. فإنه في معنى ضمان جزء من رأس المال وهو غير مشروع، وراجع الفتوى رقم: 5160.
والله أعلم.