الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان تركك بيت الزوجية بغير إذن زوجك من أجل دفع ضرره عنك فلا يعد ذلك نشوزا منك، وبالتالي لا تسقط نفقتك عن زوجك، وراجعي الفتوى رقم: 77239، ويجب على زوجك أن ينفق على من تجب عليه نفقته من أولاده على كل حال.
ولا يلزمك شرعا طلب الطلاق، ولا يجوز لزوجك إلزامك بطلب الطلاق، ولا سيما إن قصد بذلك مضارتك لينال منك شيئا من العوض بغير وجه حق، ولا تأثمين ببقائك على هذا الحال ما دام المانع من رجوعك إلى بيت الزوجية قائما وهو ضربك والإضرار بك.
وينبغي عدم ترك الأمر على هذا الحال، والصلح خير فينبغي السعي إليه وتوسيط العقلاء من أهلك وأهله.
واعلمي أنه لا يجوز للمرأة الاعتراض على زوجها إن تزوج من امرأة ثانية، ومن حقها أن تطلب منه ما أوجب الشرع لها عليه من حقوق، ومن ذلك أن يكون لها مسكن مستقل عن الزوجة الأخرى، إذ لا يلزمها شرعا السكن معها في مسكن واحد إلا برضاهما، وبشرط أن تكون كل منهما في جزء من هذا المسكن مستقل بمرافقة.
رواجعي الفتوى رقم: 49103.
والله أعلم.