الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أنه لا يشرع للإمام والمأمومين قراءة الأذكار المأثورة بعد فريضة الصلاة جهرا بصفة جماعية إلا في حالة ما إذا احتاج المأمومون لتعلم تلك الأذكار بناء على ما اختاره الإمام الشافعي كما تقدم في الفتوى رقم: 7444.
وبناء على ذلك؛ فإذا لاحظت أن المصلين معك يحتاجون كلهم أو بعضهم لتعلم تلك الأذكار فلك الجهر بها حتى تعلم أنهم قد تعلموها ثم تقتصر على الإسرار بها مع التلطف بجماعة المسجد ببيان حكم المسألة لهم حتى يقتنعوا بذلك، ولا يشعرون بالحرج والضيق من عدم الجهر المعتاد عندهم.
والقنوت في الصبح مشروع عند كثير من أهل العلم، وبالتالي فلا حرج عليك في المواظبة عليه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 64087.
وسجود بعض المأمومين ظنا منهم نسيانك للقنوت لا يبطل صلاتهم، ولعلهم مقلدون لمذهب الشافعية الذين يستحبون سجود السهو لترك القنوت، ويستحبونه للمأموم إذا تركه الإمام.
وصيغة الأذان توقيفية لا تشرع الزيادة عليها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيرها. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 54895.
والله أعلم.