الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من شروط صحة الشركة والمضاربة أن يعلم الطرفان حصة كل منهما من الربح، جاء في المغني: وإن قال خذه مضاربة ولك جزء من الربح أو شركة في الربح أو شيء من الربح أو نصيب أو حظ لم يصح لأنه مجهول. انتهى.
فالواجب في مثل هذه الصورة إلغاء العقد الفاسد ثم إن شاء الطرفان إنشاء عقد جديد تحدد فيه حصة كل منهما من الربح، على أن تكون حصة شائعة لا مبلغاً معلوماً، وأما ما مضى ففيه أجرة المثل أو قراض المثل، فراجع في ذلك الفتوى رقم: 72779.
وأما بخصوص التعويض الذي يطلبه منك صاحب رأس المال فينظر.. إن حكم أهل السوق والاختصاص أنك فرطت بتركك الإشراف على تعبئة البضاعة فأنت ضامن لخسارة رأس المال بسبب تفريطك، ونحن وإن حكمنا بفساد العقد إلا أن فاسد العقد كصحيحه في الضمانات، وفي حال ما إذا كنت ضامناً واصطلحت مع صاحب رأس المال على إسقاط البعض فلا بأس.
والجدير بالملاحظة أن بائع تلك البضاعة ملزم بردها إذا ثبت زيفها وأنها تخالف ما وقع عليه العقد، وأن الضمان الذي تحدثنا عنه لا يكون إلا بعد العجز عن إرجاع البضاعة.
والله أعلم.