الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان هذا الرجل قد وقع منه القتل حال فقده لعقله بجنون أو سحر أو نحو ذلك فلا إثم عليه في ذلك لكونه غير مكلف، وراجع الفتوى رقم: 15041.
ولا يلزمكم الموافقة على عيشه معكم ولو شفي من جنونه، ولكن لا يجوز لكم قطعه بالكلية لما في ذلك من قطيعة الرحم هذا إن كان يدخل ضمن الرحم التي تجب صلتها ، وأما زيارته فإن كنتم تخشون منها ضررا عليكم أو أن يلحقه منكم ضرر فلا حرج عليكم في تركها.
ويجب على عاقلة هذا القاتل دفع الدية كما هو الحال في قتل الخطأ، وانظر الفتوى رقم: 50687.
وأما إرثه فإن كان المقصود إرثه من دية المقتول أو من ماله ففي هذا خلاف بين العلماء، ففي الموسوعة الفقهية الكويتية: أو كان القاتل صبيا أو مجنونا فلا حرمان عند الحنفية بالقتل في الصور المذكورة. وذهب الحنابلة والمالكية في الأرجح إلى أن القاتل عمدا مباشرا أو متسببا يمنع من الميراث من المال والدية ولو كان صبيا أو مجنونا, وإن أتى بشبهة تدفع القصاص كرمي الوالد ولده بحجر فمات. وعند المالكية رأي آخر هو أن عمد الصبي والمجنون كالخطأ, فيرث من المال دون الدية, وهذا هو الظاهر عندهم. وأما إذا قتل مورثه قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه فلا يحرم من الميراث عند الحنفية والمالكية والحنابلة. وذهب الشافعية إلى أن كل من له مدخل في القتل يمنع من الميراث, ولو كان القتل بحق كمقتص, وإمام , وقاض , وجلاد بأمر الإمام والقاضي وشاهد ومزك . ويحرم القاتل ولو قتل بغير قصد كنائم ومجنون وطفل ولو قصد به مصلحة كضرب الأب ابنه للتأديب. اهـ.
والأولى في مثل هذه المسائل مراجعة المحكمة الشرعية فإن حكم القاضي رافع للخلاف في المسائل الاجتهادية، وإن غلب على الظن إصابته بالسحر فينبغي أن يرقى بالرقية الشرعية.
والله أعلم.