الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتجزئ العقيقة عن المولود بذبح بقرة أو نحر جمل بشرط أن يكون كل منهما قد بلغ السن المجزئ في الأضحية، والذي تقدم بيانه في الفتوى رقم: 36947.
وإذا كانت العقيقة من البقر أو الإبل فإنها تجزئ عن سبعة عند الشافعية، وبناء على ذلك فلا مانع من أن يشترك اثنان في شراء بقرة أو جمل للعقيقة عن مولودين أو ثلاثة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 43779.
والله أعلم.