خلاصة الفتوى:
الضمان من عقود الإرفاق التي لا يجوز أخذ عوض عليها، وبيع المرابحة للآمر بالشراء من البيوع المباحة إذا انضبط بالضوابط الشرعية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن أخذ شركة التمويل لعمولة من المضمون عنه أو المكفول مقابل الكفالة غير جائز، لأن الكفالة من عقود الإرفاق لا من عقود المعاوضة. جاء في التاج والإكليل: لا يجوز ضمان بجعل -أجر-... انتهى المقصود منه..
وننبه السائل إلى أنه يشترط لجواز شراء الشقة من قبل البنك أن يشتري البنك الشقة ويتملكها ثم يبيعها للعميل بالثمن المتفق عليه فيما يعرف ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وراجع ضوابط هذا البيع في الفتوى رقم: 106340.
وإذا تم هذا البيع صحيحاً فلا مانع من أن يمنع البنك العميل من التصرف في الشقة بالبيع حتى يتم سداد كامل الثمن، وراجع للتفصيل في ذلك الفتوى رقم: 74899.
والله أعلم.