الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن التلذذ بصوت الأجنبية البالغة محرم عند أهل العلم ، فلا يجوز لها أن تغني ولا أن ترخم صوتها إذا كان الرجال يسمعونها ، ولا يحل كذلك للرجال سماع غناء المطربات لما يخشى من حصول الفتنة بذلك ، ولأن إمتاع الآذان بأصوات المطربات يعتبر من زنى الأذن المحرم بحديث الصحيحين: والأذن تزني وزناها السمع. هذا كله عن سماع صوت المرأة في هذه الحالة، فإن صاحب الغناء أصوات آلات الموسيقى كان هذا محرما آخر.