الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالشركة التي صارت بين الشريكين والمذكورة في صدر السؤال كانت شركة صحيحة؛ لأن من أنواع الشركات الجائزة أن يشترك شخصان بماليهما وعمل أحدهما، ولا بأس بتفاوت ماليهما وتساويهما في الربح بحسب ما اشترطاه، ويجب في هذه الشركة أن لا يتصرف الشريك العامل في مال الشركة تصرفات خارجة عن موضوعها كأن يقرض أو يحابي، فإن فعل فهو ضامن لتعديه، جاء في المغني: وليس له -الشريك- أن يقرض ولا يحابي لأنه تبرع، وليس له أن يتبرع. انتهى.
وليس للشريك أن يستدين على مال الشركة إلا بإذن صريح أو ضمني في قول، وفي قول أن له الاستدانة ويلزم الشريكين وربحه لهما.
وعلى كل حال فإذا اتفق الشريكان على فض الشركة بينهما ورضي أحدهما ببيع نصيبه فلا مانع، ويصح البيع بالثمن المتراضى عليه، وعلى الشريك المشتري تسليم الثمن إلى شريكه، فإن أعسر فحقه الإنظار إلى ميسرة.
أما أن يجعل هذا الثمن رأس مال مضاربة جديدة فلا يصح، ففي المغني: عن ابن المنذر قال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنه لا يجوز أن يجعل الرجل ديناً له على رجل مضاربة. انتهى.
وبناء على ما تقدم فليس للشريك الدائن هنا إلا قدر دينه والذي هو عشرون ألفاً، ولا يجوز مطالبة المدين بأكثر منه، كما ينبغي أن نشير إلى أنه في المضاربة الصحيحة لا يجوز أن يكون حصة كل من الشريكين من الربح مبلغاً مقطوعاً، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 104127.
والله أعلم.