الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل في مسائل الخصام والمنازعات أن ترفع إلى المحاكم لتسمع من الخصمين فتميز الظالم من المظلوم وتعيد الحق إلى صاحبه، وهذه القضية من ذلك إذ فيها مدعي ومدعى عليه فلا يمكن الحكم فيها على الغائب دون سماع دعواه وحجته.
لكن نقول بناء على ما ذكر في السؤال: إذا كان حال السائل كما ذكر فحكم المحكم باطل لدحض دعوى العنة بالحمل والتقارير الطبية، ولأن العنين يمهل سنة فيما لو ثبت عليه ذلك. وإن كان الحكم تم بناء على ثبوت العنة فهو باطل -كما ذكرنا- وزوجتك باقية في عصمتك، ولك أن تأبى فراقها حتى تخالعك فيسقط مهرها المؤجل إن كان أو غيره من حقوقها.
وإن اخترت إمساكها فلها جميع حقوقها إلا إذا كانت ناشزا، فالناشز لا نفقة لها حتى ترجع. لكن ذكرت أن زوجتك حامل وللحامل نفقة الحمل وإن كانت ناشزا. والذي نراه وننصح به هو رفع القضية إلى المحاكم إن وجدت أو من يقوم مقامها من الهيئات الشرعية أو محاولة الصلح.
وأما إثم الحلف على الكذب فهو عظيم لاسيما إن كان ترتب عليه اقتطاع أو إبطال حق لمسلم وهو من اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار والعياذ بالله .
وللمزيد انظر فتاوى أرقامها: 53698 ، 75159 ، 7228 ، 7258 ، 9746 .
والله اعلم.