خلاصة الفتوى:
يجوز للعامل في المضاربة أن يدفع المال إلى مضارب آخر بإذن من صاحب رأس المال، ولا يجوز لعامل المضاربة وغيره أن يعين أحداً على الاقتراض بالفائدة ولو بمجرد دلالته على من يقرضه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن دفع شخص ماله إلى من يتجر به بجزء من ربحه فإن ذلك يعتبر مضاربة، وللمضاربة ضوابط وشروط شرعية يرجى مراجعتها في الفتوى رقم: 72823.
ومن شروط المضاربة أنه لا يجوز للعامل فيها أن يضارب برأس المال عند مضارب ثان إلا بإذن من صاحب رأس المال، والإذن قد يكون صريحاً بهذا وقد يكون ضمنياً كأن يقول له اعمل فيه برأيك، جاء في المغني: وليس للمضارب دفع المال إلى آخر مضاربة نص عليه أحمد في رواية الأثرم.. قال: إن أذن له رب المال، وإلا فلا. انتهى.
وإذا دفع العامل المال مضاربة إلى آخر بإذن صاحب المال فالربح بين صاحب رأس المال والعامل حسب الاتفاق السابق ويقتسم العامل حصته من الربح مع المضارب الثاني حسب ما اتفقا عليه أيضاً، وإذا تقرر ذلك فإن ما فعله قريب السائل من دفع المال إلى تاجر السيارات تصرف صحيح إذا كان بإذن منه، كما تقدم بيانه، والأرباح الناتجة عن ذلك مباحة، وإنما المحذور في المعاملة هو قيام تاجر السيارات بدلالة المشتري على البنك ليقرضه ثمن السيارة بفائدة ربوية وهذا يعد من الإعانة على الإثم والدلالة عليه، وحيث إن السائل صاحب رأس المال علم بذلك فالمطلوب منه أن يمنع العامل في ماله عن هذا التصرف في المستقبل، أما الأرباح الناتجة عن المعاملة فمباحة لأن المعاملة بين التاجر والمشتري بيع صحيح، ويلحقهما إثم الاقتراض بفائدة هذا بالإعانة وذاك بالمباشرة.
والله أعلم.