الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا تعارض بين الحديثين - اللذين في نص السؤال - لاختلاف موضوعهما، فموضوع حديث جابر هو: الإتيان في محلّ المأتى وموضع الحرث أي: الفرج.
إلا أنه من ناحية الدبر، وهذا هو الذي نزل القرآن بإباحته، كما في نص حديث جابر.
أما حديث أبي هريرة: "ملعون من أتى امرأته في دبرها"، فموضوعه الإتيان في غير المأتى أي الدبر، وهذا هو الذي ذهب جماهير السلف والخلف وجمهور الأئمة إلى حرمته، وقد تقدم الجواب عن محتوى الحديثين تحت الجوابين رقم:
8130،
3533 فليراجعا.
والله أعلم.