خلاصة الفتوى: من اشترى كمية من السلع ثم وجد أنه قد أخذ أكثر مما اشتراه فإن الزيادة لا تحل له، ويجب عليه ردها إلى صاحبها، إن وجده أو التصدق عنه بها أو بقيمتها إن لم يمكن ردها ردها إليه.
فإذا كان الذي اشتريته هو عشر سجادات كما جاء في السؤال وليس عشرين، فإن من واجبك رد تلك الزيادة لصاحبها؛ فإنه "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه" كما رواه أحمد وأبو داود.
وعليك الاجتهاد في الوصول إلى هذا البائع إن أمكن ذلك، فإن عجزت عن الوصول إليه أو إلى ورثته بعد استفراغ الوسع في طلبه، فلتتصدقي بتلك السجادات أو بقيمتها عنه، ثم إذا وجدته بعد ذلك هو أو ورثته فعليك أن تخيريه بين أن يمضي الصدقة ويكون الأجر له، وبين أن تردي عليه قيمة السجادات ويكون الأجر لك.
والله أعلم.