خلاصة الفتوى:
اشتراط ضمان رأس المال على عامل المضاربة لا يصيره ضامناً، ولكنه إذا فرط في المال فإنه يضمنه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتجدر الإشارة هنا إلى مسألتين هما:
1- أن ما ذكرته من إعطاء أبيك مالاً لأحد أصدقائه ليتاجر به.. إلى قولك وذلك طبعاً وفقاً للقواعد الإسلامية في التجارة.. على الربح والخسارة.. يفيد أن أباك وذلك الصديق قد وقع بينهما عقد مضاربة، لكن اشتراط أبيك على صديقه المذكور ضمان رأس المال يجعل العقد فاسداً، وكنا قد بينا ذلك من قبل ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 11158.
وإذا فسدت المضاربة فمن أهل العلم من قال إن لصاحب المال الأرباح وللعامل أجرة المثل، يجتهد في تقديرها أهل الخبرة بهذا الموضوع، وقيل بل له قراض المثل، وراجع في هذا الفتوى رقم: 78071.
2- أن ما ادعاه عامل المضاربة من أن المال كان يتاجر به شخص آخر، إلى آخر ما ذكره... يجعله ضامناً لهذا المال إذا كان قد أعطاه لذلك الشخص دون إذن من أبيك جاء في حاشية الصاوي على الشرح الصغير: .... حاصله أن عامل القراض إذا دفع المال لعامل آخر قراضاً بغير إذن رب المال فإن حصل تلف أو خسر فالضمان من العامل الأول، وإن حصل ربح فلا شيء للعامل الأول منه، وإنما الربح للعامل الثاني ورب المال... انتهى.
فتحصل من هذا أن ما اشترط على الرجل المذكور من ضمان المال لا يجعله ضامناً له، ولكن تفريطه بإعطائه لشخص آخر دون إذن ممن يملك الإذن وهو الوالد حال حياته والورثة بعد موته يجعله ضامناً، وبالتالي فمن حقك أن تطالبه بأصل المال وبالربح إذا كان قد حصل ربح، اللهم إلا إذا ثبت أن أباك قد أذن له في هذا التصرف، فإنه في تلك الحالة لا يعتبر ضامناً.
والله أعلم.