خلاصة الفتوى: إذا كان عمر هذا السقط شهرين وثلاثة أسابيع فما حدث لزوجتك من إجهاض يعتبر نفاسا، فتأخذ أحكام النفساء. والسقط الذي يشفع لأبويه ما نفخت فيه الروح. وبالصبر على ما حدث من إجهاض واحتساب الأجر عند الله تعالى يكون لكم في ذلك الخير عند الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا الجنين كما ذكرت عمره شهران وثلاثة أسابيع، فيعتبر ما حدث لزوجتك نفاسا، فيترتب عليها ما يترتب على النفساء من أحكام. وهذه الأحكام مبينة بالفتوى رقم: 960.
وقد ورد ما يدل على أن السقط يشفع لأبويه. ومن هذه الأحاديث ما ضعفه بعض العلماء، وما صح منها يُحمَل على ما نفخ فيه الروح، ولا يكون ذلك إلا بعد مرور مائة وعشرين يوما؛ كما بينا بالفتوى رقم:37055.
وعلى كل حال فإذا احتسبتم ما حدث من إجهاضات لزوجتك فسيكون لكم من ذلك الخير الكثير بإذن الله تعالى.