الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ميقات أهل الرياض هو وادي السيل كما هو معلوم، ولا يجوز لمن سافر إلى العمرة أن يتجاوز الميقات من غير إحرام، فإن كان مسافرا عن طريق الجو كما هو حال السائل فليحرم في الطائرة عند محاذاة الميقات الذي يمر به، وهذا ممكن لكل أحد غالبا ولا مشقة فيه؛ لأن حقيقته هنا هي مجرد نية الدخول في المنسك وأما التجرد من المخيط من الثياب فهذا من الواجبات التي تترتب على الإحرام، فمن استطاع أن يفعل ذلك عند إحرامه في الطائرة فليفعل، ومن لم يستطع فلا يترك ما هو مستطاع من الإحرام لعجزه عما لا يستطيع من التجرد من المخيط، وبالإمكان حل هذا الإشكال بأن يستعد للإحرام قبل ركوب الطائرة في بيته أو في المطار فإذا حاذى الميقات عقد نية الإحرام. أما من تجاوز الميقات ولم يحرم ولم يعد إلى الميقات ليحرم منه بل أحرم في مكة فإنه يلزمه دم يذبح في مكة ويوزع على فقرائها. ومن أراد المزيد في هذا الموضوع فليراجع هاتين الفتويين: 103035، 50966، لكن ننبه هنا إلى أنه لو أتم العمرة التي سافر من أجلها وأراد أن يعتمر مرة أخرى فله أن يحرم من أقرب ميقات وهو التنعيم.
والله أعلم.