خلاصة الفتوى:
تجب على المرأة طاعة زوجها إذا دعاها للفراش ما لم يكن عندها مانع حيض ونحوه أو يترتب على ذلك ضرر بها، ولا بأس بطلب المرأة للطلاق إذا كانت تتضرر بالبقاء مع زوجها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتأثم الزوجة إذا لم تطع زوجها في طلبه لها للفراش، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 1780، وإذا كانت تتضرر من طريقة الزوج في الجماع، فعليها أولا أن تخبره وتصارحه بذلك، وتدله على الطريقة المناسبة، التي لا تتضرر منها، فإن استجاب لذلك، فلا يجوز لها الامتناع، وإن لم يستجب فلا تكون عاصية إذا لم تطعه في الفراش، لأنه لا ضرر ولا ضرار، وأما طلب الطلاق للأمر المذكور، فإن الأصل أنه لا يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق لغير ضرر يلحقها من البقاء مع الزوج، فإذا كان الأمر المذكور يلحق بها ضررا فلها طلب الطلاق لأجله.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وأبو داود.
والله أعلم