الخلاصة: قول الزوج لزوجته: أمرك بيدك من تفويض الطلاق إليها، فإن لم تختر الطلاق فلا يقع بمجرد ذلك ما لم يقصد الزوج إيقاعه بذلك اللفظ، وهنا لم يقصد به إيقاع الطلاق، وأنت لم تختاري الطلاق، فالأمر على ما اخترت، ولا يجوز للزوجة أن تسأل زوجها الطلاق دون مسوغ معتبر شرعا.
فقوله: أمرك بيدك ليس طلاقا بل هو توكيل لك في شأن الطلاق، فإن كنت طلقت نفسك فقد طلقت منه، وإن كانت تلك هي الأولى أو الثانية فله مراجعتك قبل انقضاء عدتك دون عقد جديد.
وأما إن كنت لم تطلقي نفسك فقد اخترت البقاء في عصمته، وهو ما اتضح من خلال السؤال. وننبهك إلى حرمة سؤال الزوجة الطلاق لزوجها دون مسوغ معتبر لذلك كضرر منه عليها ونحوه.
وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9050، 66123، 3174، 29948.
والله أعلم.