خلاصة الفتوى:
ما أردته من استجلاب العمال على النحو المبين في السؤال يباح إذا كنت تتعاقد معهم على أجر محدد وتبين لهم المجالات التي سيعملون فيها، لا إن لم تتعاقد معهم وأردت أخذ نسبة من أجورهم مقابل كفالتهم والإنفاق عليهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
هذا السؤال يحتمل احتمالين:
1. أن تستجلب العمال وتتعاقد معهم على طبيعة العمل الذي سيعملون فيه، أو الأعمال التي يعملون فيها وتحدد لهم الأجرة وما قد يتبعها من السكن والإنفاق والتذاكر إن كانت في العقد...، ثم تؤجرهم أنت للناس.
2. أن تستجلب العمال على كفالتك، ولا تتعاقد معهم على شيء محدد، ويكون اتفاقك معهم هو أنك ستسمح لهم بالعمل مع أي شخص أراد ذلك، على أن يكون لك أنت نسبة من أجورهم مقابل كفالتك لهم، أو مقابل كفالتهم وما معها من الإنفاق عليهم وتوفير تذاكر السفر لهم...
فإن كان حال شركتك مع العمال هو ما في الاحتمال الأول فإن ذلك لا حرج فيه؛ لأنك فيه قد ملكت منفعة العمال، ومن حقك أن تؤجر تلك المنفعة لمن أردت، وبالسعر الذي تتفق عليه أنت وهو.
وأما إن كان حال شركتك هو ما في الاحتمال الثاني فإن ذلك لا يجوز؛ لأنه من جهة يتضمن غررا، فأنت تأخذ نسبة من الأجور، والأجور مجهولة القدر.
ولأنه من جهة ثانية يدخل في ثمن الجاه، والذي يباح لك في هذا الاحتمال هو قدر ما أنفقته على العمال، أو مع أجرة مثلك إذا كنت قد بذلت جهدا في استجلابهم. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 5264.
والله أعلم.