خلاصة الفتوى:
لا تجوز ملامسة الأجنبية أو ملاصقتها في وسائل النقل ولا في غيرها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للرجل ملاصقة المرأة الأجنبية أو ملامستها في وسائل النقل ولا في غيرها، قال الله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. {النور:30-31}..
فقد حذر الله عز وجل المؤمنين في هذه الآية من أبسط صلة تحصل بين بين الرجال والنساء الأجانب وهي مجرد النظر، ومن أبلغ صلة وهي المخالطة بالجماع، وبذلك يعلم أن ما بين الأدنى والأعلى وهو المس والملاصقة.. حرام في أي مكان كان. وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين: 45042، 18352.
والله أعلم.