خلاصة الفتوى:
ننصحكم بإبعاد المقهى واللاقط الهوائي عن حرم المسجد على العموم، وإذا كانا يتسببان في التشويش أو جلب الحرام حرم الترخيص لهما مطلقاً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد قال الله تعالى: ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ {الحج:30}، وقال تعالى: ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ {الحج:32}، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بنيت هذه المساجد لما بنيت له. رواه مسلم. والذي بنيت إنما هو ذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن... كما صح في حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولذلك ينبغي تجنيب المساجد المقاهي والصحون الهوائية لأنها غالباً ما تكون وكراً لتجمع السفهاء ومظنة للغط والتشويش.. والتقاط القنوات الفضائية التي تبث الحرام، فإذا كان المحل سيستخدم في مثل هذا فلا تجوز مجاورته للمسجد، ولا يجوز لكم السماح بذلك لما في ذلك من عدم احترام المسجد ومن التشويش على رواده من المصلين... فينبغي تنزيه المسجد عن مجاورة أماكن اللهو والفساد.. وعلى من استأجر المرآب أن يستخدمه فيما وضع له أصلاً، أو فيما هو مباح شرعاً، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 70052، 33214، 74708.
والله أعلم.