خلاصة الفتوى:
لا يجوز للمرأة مساكنة أجنبي عنها إلا إذا توفرت جملة من الضوابط الشرعية كاستقلال كل منهما بحيث لا يرى الآخر ولا يطلع عليه وعلى عوراته، وإن كانت المرأة ذات زوج فلا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها دون إذنه أو جود مسوغ شرعي لها في ذلك، ولزوجها منعها من الخروج والاستعانة في ذلك بولي أمرها أو غيره كالقضاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا حكم إقامة وسكن المرأة مع صديقتها المتزوجة في الفتوى رقم: 69475.
لكن إن كان خروج زوجتك وفعلها لذلك دون إذنك ولو توفرت الضوابط الشرعية لجواز تلك المساكنة فهو حرام وتأثم به إلا لمسوغ شرعي كخوفها على نفسها من بقائها معك لضربك إياها ضرباً مبرحاً ونحوه.. فإن كان خروجها وسكناها مع صديقتها دون إذنك كما هو الظاهر ولا مسوغ له فهي عاصية وناشز ولك منعها من ذلك بنفسك إن أمكن، أو عن طريق ولي أمرها أو القضاء، ولا ينبغي اللجوء للقضاء إلا عند تعذر الصلح والتفاهم مباشرة أو بواسطة الأهل والأقارب وذوي الصلاح، وإن كان السبب منك فينبغي الاعتذار عنه وعدم العودة إليه.
والله أعلم.