الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن بنود العقد التي أوردها السائل تنطبق على المضاربة الشرعية والتي تعني في صورتها البسيطة أن يدفع شخص لآخر مالاً يستثمره في المباح نظير جزء مشاع من ربحه، ويشترط لصحة المضاربة شروط على رأسها عدم ضمان رأس المال إلا في حالتي التعدي أو التفريط، وأن يتفق الطرفان على جزء مشاع من الربح لكل منهما لا مبلغاً مقطوعاً أو نسبة من رأس المال. وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 70438.
وعليه؛ فلا مانع من المعاملة المسؤول عنها إذا كان واقعها هو ما ذكره السائل.
والله أعلم.