خلاصة الفتوى:
من أقدم على عمل بلا دراية ولا حذق فأتلف شيئاً أو تسبب في ضياعه فهو ضامن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان صاحب العمل هو الذي كلف زميلك بالعمل في المحاسبة فمعنى ذلك أنه استأجره على هذا العمل، والأجير مؤتمن على ما استؤجر عليه من مال وغيره، ومن المقرر أن الأمين لا يضمن ما لم يفرط أو يتعدى، فإذا كانت السرقة حصلت بتقصير منه في الحفظ فإنه يضمن هذا المال لصاحب العمل.
جاء في الموسوعة الفقهية: الإهمال في الأمانات إذا أدى إلى هلاكها أو ضياعها يوجب الضمان سواء أكان أمانة بقصد الاستحفاظ كالوديعة، أم كان أمانة ضمن عقد كالمأجور.. انتهى.
وفي صورة التقصير من زميلك والتي يلزمه فيها الضمان لا يحل لك تسوية المبلغ بحيث يتحمله صاحب العمل فإن هذا اعتداء وخيانة، أما إذا حصلت السرقة بدون تقصير من زميلك في حفظ المال فإنه لا يضمن هذا المال لصاحب العمل، وإذا كان صاحب العمل سيضمنه في هذه الصورة التي لا يضمن فيها شرعاً فيشرع لك أن تمنع الظلم عنه بتسوية المبلغ بالطريقة التي ذكرتها.
وننبه السائل إلى أمر مهم وهو أن زميله الذي سُرق منه المال إذا أقدم على عمل المحاسبة ولم يكن له علم ولا دراية بهذا العمل وتسبب ذلك في ضياع المال أنه يضمن على كل حال كالمتعدي لأنه هجم على هذا العمل بجهالة أدت إلى ضياع مال الغير، جاء في سبل السلام: قال الخطابي: والمتعاطي علماً أو عملاً لا يعرفه متعد. انتهى.
وجاء في مطالب أولي النهى: ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ.. متبرعاً كان أو بأجرة لأنه أمين، فإن لم يكن حاذقاً أو أميناً ضمن كما لو كان عمداً.
والله أعلم.